للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ولعدم تقيّد النساء بعد ذلك بما سبق اشتراطه لهن عند الخروج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ كُره لهن بعد ذلك الصلاة في المساجد كما قالت عائشة رضي الله عنها: " لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد (١) كما منعت نساء بني إسرائيل" (٢)

قال الشوكاني في نيل الأوطار (٣/ ١٦٢): تريد ما اتخذن من حسن الملابس والطيب والزينة. كماصح عن ابن مسعود كان يحصب النساء يخرجهن من المسجد يوم الجمعة ويقول "صلين في بيوتكن" وفي رواية " أخرجن إلى بيوتكن خير لكن". (٣)

ولذلك كره جماعة من السلف خروج المرأة إلى العيدين:

- قال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين، وقال ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا. (٤)

- قال ابن المبارك: أكره اليوم للنساء الخروج في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك. (٥)


(١) فيه أن أكثر خروجهن كان للمسجد.
(٢) صحيح البخاري ١/ ٢٩٦ (٨٣١) صحيح مسلم ١/ ٣٢٩ (٤٤٥).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٧٦١٧) بإسناد صحيح، ورواه الطبراني في الكبير (٩٤٧٥) وقال الهيثمي رجاله موثقون.
(٤) من التمهيد لابن عبد البر ٢٣/ ٤٠٢.
(٥) المصدر السابق.

<<  <   >  >>