للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري في شرح صحيح البخاري (٥/ ٣٠٩): قال الإمام أحمد: " أكره خروجهن في الزمان لأنهن فتنة " وعن أبي حنيفة رواية " لا يخرجن إلا للعيدين خاصة " وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال: "حقٌ على كل ذات نطاق أن تخرج للعيدين" ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين. ومنهم من رخص فيه للعجائز دون الشواب، وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، وطائفة من أصحابنا أو أكثرهم. اهـ

فانظر رحمك الله أقوال الأئمة لوجود بعض الفتنة بها وهي خارجة تتعبد الله في المسجد فكيف يقال بجواز خروجها مطلقا لغير المساجد؟!

* قال الإمام ابن الجوزي في أحكام النساء/٣٩: ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها، إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها، فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة، وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه.

* قال الإمام الذهبي في الكبائر (١/ ١٧٦ - ١٧٧): وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء) (١) وذلك بسبب قلت طاعتهن لله ورسوله ولأزواجهن وكثرة تبرجهن والتبرج إذا أرادت الخروج لبست أفخر ثيابها وتجملت وتحسنت وخرجت تفتن الناس بنفسها فإن سلمت هي بنفسها لم يسلم الناس منها ولهذا


(١) صحيح البخاري ٣/ ١١٨٤ (٣٠٦٩) صحيح مسلم ٤/ ٢٠٩٦ (٢٧٣٧).

<<  <   >  >>