للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٧) نهي الرجال الأجانب (غير المملوكين) عن الدخول على النساء في البيوت؛

- عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال" إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال" الحمو الموت" (١)

ولما كانت الحاجة أحيانا تقتضي سؤال الرجل الأجنبي حاجة من أهل البيت؛ أبيح له ذلك ولكن قُيّد جوازه بشروط:

(٨) تحريم الاختلاط بهن في البيوت ورؤية أشخاصهن ولو كن مسترات بالجلابيب، وهذا هو الأصل في حجاب البيوت بنهي المرأة من البروز للرجال الأجانب وإن كانت مستترة بالجلباب قال تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} وهذا كما أسلفنا أمر يقتضي وجود الحجاب (الساتر) بين الرجل والمرأة

عند سؤال الحاجة من قرب في البيوت ونحوها، مما يدل على عدم إطلاق جواز المخالطة والنظر للمرأة وإن كانت متجلببة، كما يدل على عدم إطلاق جواز نظر المرأة للرجل، ومما يشهد لذلك قوله {لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} فوجود هذا الساتر والحاجز بين الجنسين أحرى لطهارة قلب كل منهما، وذلك يبين دقة التشريع وحكمته، إذ أوجب الساتر بين الجنسين عند سؤال الحاجة من قرب، واكتفى بالجلابيب للنساء عند


(١) صحيح البخاري ٥/ ٢٠٠٥ (٤٩٣٤) صحيح مسلم ٤/ ١٧١١ (٢١٧٢).

<<  <   >  >>