للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاضطرار للخروج، لأن الشرع لم يأذن لها بمخالطة الرجال خارج البيت والوقوف معهم لتبادل أطراف الحديث؛ وإنما أذن لها أن تخرج مستترة بظلمة الليل تفلة لا يظهر منها شيء تمشي في حافة الطريق تقضي حاجتها ثم تعود لبيتها، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الرائي من بُعد لشخوص نساء مستترات إذا خرجن لحاجة، ليس كمن يجالس امرأة يحادثها وتحادثه وإن كانت مستترة بالجلباب!!

قال الألوسي في روح المعاني (٢٢/ ٧٢): وسؤال المتاع من وراء حجاب {أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} أي أكثر تطهرا من الخواطر الشيطانية التي تخطر للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال فإن الرؤية سبب التعلق والفتنة.

قال القرطبي في تفسيره (١٤/ ٢٢٨) وابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٦١٦): قوله تعالى {أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته.

(٩) تحريم الخلوة بهن ممن يحل له الدخول عليهن ممن لا يعد محرما لهن من العبيد ونحوهم، فتحريم ذلك على من لا يحل له مخاطبتهن إلا من وراء حجاب من باب أولى:

<<  <   >  >>