(٢) سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٩ (١٨٦٤) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١٨٦٤) .. (٣) ومثله ما جاء في كتب الفقه من التضييق على الشاهد في رؤية المشهود عليها: - فمن المذهب الحنبلي؛ كشاف القناع (٥/ ١٤): وأن مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه إذا الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين. - ومن المذهب الشافعي؛ نهاية المحتاج (٦/ ١٩٨ - ١٩٩): قلت ويباح النظر للوجه فقط لمعاملة أو شهادة تحملا وأداء لها وعليها، وتكلف الكشف للتحمل والأداء فإن امتنعت أمرت امرأة أو نحوها بكشفها، ولو عرفها الشاهد في النقاب لم يحتج للكشف فعليه يحرم الكشف حينئذ إذ لا حاجة إليه ... ومن ثم قال الماوردي لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية أو برؤية بعض وجهها لم تجز رؤية كله. - ومن المذهب الحنفي؛ شرح فتح القدير (٧/ ٣٨٥): وأنت تعلم أنه لا بد من معرفة تفيد التمييز عند الأداء عليها. فإذا ثبت أن التعريف يفيد التمييز لزم أن لا حاجة إلى رؤية وجهها ولا شخصها كما اختاره شيخ الإسلام جواهر زاده، إلا إذا لم يوجد من يعرفها. - ومن المذهب المالكي؛ الفواكه الدواني (٢/ ٢٧٧): الشاهد يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، ومحل الجواز إذا كانت غير معروفة النسب ... مفهوم كلام المصنف يقتضي أن رؤية وجه الشابة لغير عذر فيه الحرج أي الإثم وظاهره ولو لغير قصد اللذة وهو أحد قولين لأن نظر وجه الشابة مظنة للالتذاذ.