قال ابن القطان في أحكام النظر (ص/ ٤٧٥): لو كان خاطب المرأة عالما أنها لا تتزوجه، وأن وليها لا يجيبه، لم يجز له النظر وإن كان قد خطب. لأنه إنما أبيح النظر ليكون سببا للنكاح، فإذا كان على يقين من امتناعه فيبقى النظر على أصله من المنع.
فتبين بذلك أن تقييد جواز النظر بالخطبة والشهادة ونحوها فيه تحريم النظر لغير ذلك، وإذا ثبت تحريم النظر ثبت وجوب تغطية الوجه كما نقل الشيخ الألباني عن ابن القطان.
ويؤيد ذلك كله جريان العمل بتغطية النساء الحرائر وجوههن كما أسلفنا من أحاديث وآثار، وعليه أئمة المسلمين وعلمائهم.
فثبت بذلك أن تغطية الوجه فرض افترضه الله على الحرائر من النساء، وبطل قول الشيخ الألباني أنه سنة أو مستحب.