للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن المراد قصر ما يحل إظهاره من الزينة بما كان في رقعة الوجه والكفين دون توسع فيما جاورهما.

وعند ابن أبي شيبة من طريق آخر (٣/ ٥٤٧) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (وجهها وكفها). وإسناده ضعيف، قال الشيخ الألباني في رده المفحم /١٣٣: " وقد تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة أيضا وفي سنده ضعيف". (١)

- أما ما أخرجه الطحاوي عن ابن عباس: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: (الكحل والخاتم) (٢).

- وكذلك البيهقي لم يخرج له أنه قال (الوجه والكفين) إلا من طريق واحدة ضعيفة في السنن الكبرى (٢/ ٢٢٥): قال (ما في الكف والوجه). أما ما صح من الطرق عند البيهقي فقال فيها ابن عباس (الكحل والخاتم) (٣) وفي رواية قال: والزينة الظاهرة (الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها). (٤)


(١) وهو عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي؛ ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو حاتم (تهذيب الكمال ١٦/ ١٢٨).
(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٣٣٢).
(٣) سنن البيهقي الكبرى (٧/ ٨٥) (٢/ ٢٢٥).
(٤) سنن البهقي الكبرى (٧/ ٩٤) وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ١١٨، وإسناده حسن.

<<  <   >  >>