ومما يشهد أيضا لعدم جواز إبداء هذه الزينة للرجال الأجانب ما ورد عن عمارة بن خزيمة قال: خرجنا مع عمرو بن العاص متوجهين إلى مكة فإذا نحن بامرأة عليها حبائر لها وخواتيم وقد بسطت يدها على الهودج، فقال كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا نحن بغربان وفيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال" لا يدخل الجنة من النساء إلا قدر هذا الغراب في هؤلاء الغربان". أخرجه أحمد في مسنده (١٧٨٦٠) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٤٠٠ رجاله ثقات، والنسائي في السنن الكبرى (٩٢٦٨) وأبي يعلى في مسنده (٧٣٤٣) واللفظ له، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٤/ ٤٦٦ (١٨٥٠) وقال الحبائر: ضرب من الأسورة، وفي لسان العرب ٤/ ١١٥: الحبائر: الأسورة من الذهب والفضة. فدل استحضار عمرو بن العاص لهذا الحديث بعد أن رأى هذه المرأة التي أظهرت يديها بما فيها من أساور وخواتيم أمام الرجال الأجانب على أن هذا الأمر مما نهى عنه الشرع وأنه قد يكون حائلا دون دخول الجنة!