للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وإبراهيم النخعي في قوله {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال الثياب. (١)

- وماهان الحنفي {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال الثياب. (٢)

أما قوله (إنه أطلق الثياب ولا قائل بهذا الإطلاق لأنه يشمل الثياب الداخلية التي هي في نفسها زينة) فنقول إن ما أطلقه مقيد في رواية أخرى صحت عنه أنه قال في تأويل قوله {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الرداء. (٣)

أما قوله (إن هذا التفسير لا ينسجم مع بقية الآية وهي: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} الآية فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية ... ) ... فيقال إذا كانت الزينة الأولى هي عين الزينة الثانية؛ فتكون على قول ابن مسعود ليست الثياب الباطنة فقط بل تكون كل ما سينكشف من الزينة إذا وضعت الثياب الظاهرة؛ وهذا ما أقره الشيخ الألباني؛ فقال إنه لا يجوز إبداء أكثر من هذه المواضع من الزينة حيث قال في الرد المفحم (ص: ٧٥): "فإن المراد مواضع الزينة، وهي: القرط والدملج والخلخال والقلادة، وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود. . . فهذا النص القرآني صريح في أن المرأة لا يجوز لها


(١) مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٦ (١٧٠٠٦) تفسير الطبري ١٨/ ١١٨
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٦ (١٧٠٠٩) وماهان الحنفي أبو سالم الكوفي الأعور العابد روى عن بن عباس وأم سلمة ثقة عابد قتله الحجاج سنة ثلاث وثمانين (تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٤، تقريب التهذيب ١/ ٥١٨)
(٣) تفسير الطبري ١٨/ ١١٨، تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٤ (١٤٣٩٩).

<<  <   >  >>