للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن تُبدي أمام المسلمة أكثر من هذه المواضع ... ولا تخفى كثرة المفاسد التي تترتب من تكشف النساء أمام النساء المسلمات بل وأمام الذمّيات أيضاً، بل وأمام الرجال المحارم أيضاً".اهـ

والقرآن يشهد لصحة تفسير ابن مسعود؛ والقرآن يفسر بعضه بعضا:

١ - فإن الرخصة بوضع الثياب للنساء القواعد في آخر سورة النور هي استثناء من هذه الآية، كما جاء ذلك عن ابن عباس قال {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فنسخ واستثنى من ذلك {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} النور ٦٠. (١) فإذا كانت الآية الناسخة فيها استثناء النساء القواعد بالإذن لهن بوضع الثياب دل ذلك على أن الآية الأولى فيها عدم الإذن بوضع الثياب، وهذا يوافق ما قال ابن مسعود.

٢ - كما أخرج الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الأعراف: ٣١ ... {خُذُوا زِينَتَكُمْ} ... قال الثياب. (٢)

وهذه موافقة من ابن عباس لابن مسعود في تفسير الزينة بالثياب.


(١) سنن أبي داود ٤/ ٦٣ (٤١١١) حسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود ٤/ ٦٣. وانظر الناسخ والمنسوخ للمقري ١/ ١٣٤ والناسخ والمنسوخ للكرمي ١/ ١٥٧ وناسخ القرآن ومنسوخه ١/ ٤٣.
(٢) تفسير الطبري ٨/ ١٦٠.

<<  <   >  >>