للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه الأقوال تؤكد أن النهي عمّا يمكن أن تكشفه المرأة في بيتها. وهو التبرج الذي نهى الله النساء عنه بعدما أمرهن بالقرار في بيوتهن. قال تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} الأحزاب: ٣٣ وهذه الآية مما حملها المتأخرون أيضا على غير محملها، والمراد بها والله أعلم نهي المرأة عن إظهار مالا يحل إظهاره من زينتها أمام من يحل له الدخول عليها دون حجاب.

قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٤٨٣): وقال مقاتل بن حيان: والتبرج أنها تلقى الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها. وذلك التبرج ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج.

قال الطبري في تفسيره (٢٢/ ٤): وقيل إن التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال.

٢) الآثار التي تدل على لبسهن لهذه الثياب - الأردية - في البيوت:

- ما ورد عن إبراهيم النخعي أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيراهن في اللحف الحمر. وما روي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر. (١)


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٣٧١).

<<  <   >  >>