للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثا: أن الآثار التي استشهد بها الشيخ الألباني علاوة على ما في أسانيدها من العلل؛ فإن المراد بها الملاحف والأردية التي تتخذها النساء في البيوت كما أسلفنا؛ وليست الجلابيب التي تدنيها النساء عليهن عند الخروج، وبيان ذلك بالآتي:

١ - استشهد أولا بقوله - صلى الله عليه وسلم - (طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ... ) وهذا ليس فيه دلالة! فإن الطيب مما يحرم على المرأة الخروج به عند الرجال الأجانب! ولو خرجت به لكونه لون لا ريح له فسيستره الجلباب!

٢ - عن إبراهيم وهو النخعي (أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيراهن في اللحف الحمر) (١) على فرض صحة هذا الأثر فليس فيه حجة؛ لأن رؤية إبراهيم النخعي لهن كان بدخوله عليهن؛ فلا يؤخذ منه جواز الخروج بهذه اللحف الحمر. كما أن دخول إبراهيم النخعي عليهن ورؤيته لهن كان بسبب صغر سنه ولم يثبت أنه رأى من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك لم يثبت له سماع منها لصغر سنه كما في جامع التحصيل

(١/ ١٤١): (قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم؛ إبراهيم النخعي دخل على عائشة رضي الله عنها وهو صغير، زاد الرازيان؛ ولم يسمع منها شيئا).


(١) أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٩) عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر (زياد بن كليب) عن إبراهيم النخعي؛ وفي هذا الإسناد علة وهي عنعنة سعيد بن أبي عروبة وهو مدلس كما وصفه بذلك ابن حجر في التقريب (١/ ٢٣٩)، وضعّفه علي بن المديني كما في جامع التحصيل (١/ ١٤١) فقال: إبراهيم النخعي لم يلق أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قيل له فعائشة، قال هذا لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم وهو ضعيف. اهـ

<<  <   >  >>