للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أخرج الطبري عن ابن مسعود في قوله {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} ... قال: الطوق (١) والقرط. (٢)

- أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس {أَوْ نِسَائِهِنَّ} قال من المسلمات، لا تبديه ليهودية ولا لنصرانية وهو النحر والقرط. (٣)

- وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول {أَوْ نِسَائِهِنَّ} فليست من نسائهن. (٤)

- وأخرج الطبري عن جابر بن زيد في قوله {أَوْ نِسَائِهِنَّ} قال نساء المؤمنات الحرائر ليس عليهن جناح أن يرين تلك الزينة، قال وإنما هذا كله في الزينة ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى شيء من عورة المرأة، قال {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} فليس ينبغي لها أن تكشف قرطها للرجل وأما الكحل والخاتم والخضاب فلا بأس به، قال والزوج له فضل والآباء من وراء الرجل لهم فضل والآخرون يتفاضلون قال وهذا كله يجمعه ما ظهر من الزينة. (٥)


(١) الطوق: حلي للعنق (القاموس المحيط ١/ ١١٦٨).
(٢) تفسير الطبري ١٨/ ١٢٠.
(٣) الدر المنثور للسيوطي ٦/ ١٨٣.
(٤) من تفسير ابن كثير ٣/ ٢٨٥.
(٥) ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٢/ ٤٢.

<<  <   >  >>