للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما أورد ابن أبي حاتم الآثار الآتية:

- عن سعيد بن جبير قال {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} ... يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار إلا لبعولتهن أو آبائهن. (١)

- عن سعيد بن جبير في قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} يعني عبد المرأة، لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها. (٢) وقال مجاهد: تضع المرأة الجلباب عند المملوك. (٣)

- عن الزهري قال: لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله من لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر - أي من غير أن تحسر الخمار عن شعرها- وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. (٤)

وفي رواية عنه في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} قال: يرى الشيء من دون الخمار فأما أن تسلخه فلا. (٥)


(١) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٦ (١٤٤٠٨)
(٢) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧ (١٤٤١٩).
(٣) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧ (١٤٤٢٠).
(٤) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٤ (١٤٣٩٧) رجاله ثقات عدا ابن لهيعة لكنها من رواية ابن وهب عنه وقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩) أنه ممن روى عنه قبل أن يقع الوهم في حديثه وقبل احتراق كتبه فحديث هؤلاء عنه أقوى، وقد سئل ابن زرعة عنه وعن سماع القدماء منه فقال أوله وآخره سواء إلا أن ابن المبارك وابن وهب يتبعان أصوله.
(٥) تفسير عبد الرزاق الصنعاني ٣/ ٥٦.

<<  <   >  >>