للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ولو كانت النساء كاشفات عن شعورهن في البيوت في عامة أحوالهن أمام من يحل له الدخول عليهن لتواترت الآثار بذكر رؤية القرون وصفة الشعور كما تواترت بذكر الخُمر والأردية، وإن ورد شيء من ذلك فيحمل على أنه حال وضعهن للخمر كحال امتشاطهن ونحو ذلك (١) فلا يحتج به على أنهن لم يكن يلبسن الخمر في عامة أحوالهن.

٤) ومما يشهد لذلك أيضا ما أثر عن بعض السلف من التابعين من كراهة النظر إلى الشعر من ذوات المحارم:

أخرج عبد الرزاق في مصنفه باب ما يُرى من ذوات المحارم (٢):

- قال الزهري: لا بأس أن ينظر إلى قصة المرأة من تحت خمارها إذا كان ذا محرم فأما أن تسلخ خمارها فلا. وفي رواية؛ المرأة تسلخ خمارها عند ذي محرم؟ قال: أما أن يرى الشيء من دون الخمار فلا بأس وأما أن تسلخ الخمار فلا.

- عن ابن طاووس عن أبيه قال: ما كان أكره إليه من أن يرى عورة من ذات محرم، وكان يكره أن تسلخ خمارها عنده.


(١) كما أخرج البخاري (٣٨٨٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حفصة ونسواتها تنطف. " نسواتها تنطف" أي ضفائرها تقطر ماء، فهذا قد يكون لخروجها للتو من مغتسلها، أو قد يكون رأى مازاد عن الخمار من الضفائر. وكذلك ما روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يفلون أمهاتهم، فهذا محمول على الضرورة، كما تعقبه ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٣١) بقوله: إنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وكذلك شعور ذوات المحارم العجائز دون الشواب ومن يخشى منه الفتنة.
(٢) مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢١٢ بأسانيد متصلة ورجالها ثقات.

<<  <   >  >>