للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (١):

- عن طاووس إنه كان يكره أن ينظر الرجل إلى شعر ابنته أو اخته.

- عن عامر الشعبي أنه يكره أن ينظر إلى شعر كل ذات محرم.

- عن الحسن البصري في المرأة تضع خمارها عند أخيها قال والله ما لها ذلك.

- عن الضحاك بن مزاحم قال: لو دخلت علي أمي لقلت غطي رأسك.

٥) يؤيد ذلك أيضا ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن المحرم لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين من المرأة:

- المحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات (٢/ ١٣): وقيل لا ينظر الخاطب والمحرم إلا الوجه والكفين.

- الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي (٥/ ١٠٨): وينظر من أمة مستامة رأسا وساقا وعنه سوى عورة الصلاة وقيل كمخطوبة وكذا ذات محرم وهي إليه وكذا عبدها وقال جماعة وجها وكفا.

وقال في موضع آخر (٥/ ١١٢): ولأحد الزوجين نظر كل صاحبه وكذا سيد مع سريَّته ويحرم أن تتزين لمحرم غيرهما -الزوج والسيد-


(١) مصنف بن أبي شيبة ٤/ ١١ بأسانيد متصلة ورجالها رجال الصحيح.

<<  <   >  >>