للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال آخرون: هو ثابت في الحكم لأنّ المؤمنين غير مأمورين بغضّ البصر أصلا، وإنّما أمروا بالغضّ عمّا لا يحل النظر إليه.

قال الزمخشري في الكشاف (٣/ ٢٢٩) والنسفي في مدارك التنزيل (٢/ ٤٩٩): (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) من للتبعيض، والمراد غض البصر عما يحرم، والاقتصار به على ما يحل، فإن قلت: كيف دخلت في غض البصر دون حفظ الفروج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن ... وأقدامهن وكذلك الجواري المستعرضات، والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها - ممن أُبيح لهم الدخول والنظر من العبيد المملوكين ونحوهم.

قال ابن جزي الكلبي في التسهيل لعلوم التنزيل (٢/ ٦٦): والغض المأمور به هو عن النظر إلى العورة، أو إلى ما لا يحل من النساء.

قال أبو حفص سراج الدين النعماني في اللباب في علوم الكتاب (١٤/ ٣٤٩): قال الأكثرون: المراد غض البص عما يحرم والاقتصار به على ما يحل ... ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن، وكذا الجواري المستعرضات، وأما أمر الفروج فمضيق.

قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٢٢٢): ولم يذكر الله تعالى ما يغض البصر عنه ويحفظ الفرج غير أن ذلك معلوم بالعادة وأن المراد منه المحرم دون المحلل وفي البخاري وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء

<<  <   >  >>