للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للإماء اللاتي لم يُفرض عليهن الحجاب، أو نظر العبيد ونحوهم للوجه والكفين من النساء الأجنبيات الحرائر؛ يشهد لذلك أنه لم يرد في تأويلها ما يدل على أن المراد غض بصر الرجال الأحرار عن وجوه من حال الحجاب دون النظر إليهن من النساء الحرائر - وإن كان هذا مأمور به ولكن ليس المراد هنا -بل جاء في تأويلها ما يدل على أن المراد الغض من البصر حال جواز النظر:

قال ابن عباس: يغضوا من أبصارهم؛ من شهواتهم مما يكره الله. (١)

وقال جابر بن زيد: يغض من بصره أن ينظر إلى ما لا يحل له، إذا رأى ما لا يحل له غض من بصره لا ينظر إليه. (٢)

وقال قتادة: أي عما لا يحل لهم. (٣)

قال الطبري في تفسيره جامع البيان (١٨/ ١١٦): قال يغض من بصره أن ينظر إلى ما لا يحل له إذا رأى ما لا يحل له غض من بصره لا ينظر إليه ولا يستطيع أحد أن يغض بصره كله إنما قال الله (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم).

قال الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان (٧/ ٨٦) والبغوي في معالم التنزيل (٣/ ٤٠١) واختلفوا في قوله (مِنْ) فقال بعضهم: هو صلة أي يغضّوا أبصارهم،


(١) ابن جرير في تفسيره ١٨/ ١١٧، تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٠ (١٤٣٧٣)
(٢) ابن جرير في تفسيره ١٨/ ١١٧.
(٣) من الدر المنثور ٦/ ١٧٦، البخاري في صحيحه في التعاليق ٥/ ٢٢٩٩.

<<  <   >  >>