للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمتأمل حقيقة في هذا التقسيم بمنع فئة ممن يحل لهم رؤية المرأة دون حجاب من رؤية زينتها إلا ما ظهر منها، يتبين له دقة الشارع فيأحكامه فمن لم يستثنوا في الآية ليس لديهم من نفرة الطباع ما للمحارم المستثنين فيها.

(٤) وكذلك النساء المشركات: حيث فُسر قوله تعالى {أَوْ نِسَائِهِنَّ} بالنساء المسلمات كما قال سعيد بن جبير، ومجاهد: " نسائهن المسلمات، ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تَكَشّف بين يدي المشركة". (١)

ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى أن النساء الكوافر بالنسبة للمرأة المسلمة كالرجال الأجانب! كما جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٣/ ١١١): وتحتجب مسلمة عن كافرة وجوبا فيحرم نظر الكافرة إليها لقوله تعالى {أَوْ نِسَائِهِنَّ} ... فقد أفتى النووي بأنه يحرم على المسلمة كشف وجهها لها. (٢)

لكن هذا يضعفه ما صح أن نساء أهل الذمة كن يدخلن على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يرين وجوههن! لذلك ذهب الفريق الآخر إلى أنهن في حل النظر كالمسلمات! وهو خلاف الآية كما هو بيّن. فإذا قلنا إن النساء الكافرات ممن يحل لهن الدخول ولكن لا يبدى لهن إلا ما ظهر من الزينة (الوجه والكفين) لكان هذا أجمع للرأيين.


(١) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧ (١٤٤١٥) (١٤٤١٦).
(٢) فيه شاهد على أنه يرى أن الحجاب يقتضي تغطية الوجه.

<<  <   >  >>