للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع.

ثم قال في تفسير آيتي الحجاب في سورة الأحزاب:

(١) {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}: وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال {ذَلِكُمْ} أي الحجاب {أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه. (١)

(٢) {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} جمع جلباب، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة، قال المفسرون: يغطين رءوسهن ووجوهن إلا عينا واحدة، فيعلم أنهن حرائر، فلا يعرض لهن بأذى. (٢)

* ابن العربي في أحكام القرآن (ت ٥٤٣ هـ) (٣/ ٣٨١): واختلف في الزينة الظاهرة على ثلاثة أقوال: الأول: أنها الثياب يعني أنها يظهر منها ثيابها قاله ابن مسعود

الثاني: الكحل والخاتم قاله ابن عباس والمسور


(١) التفسير الوسيط ٢/ ٨٧٢.
(٢) التفسير الوسيط ٣/ ٤٨٢.

<<  <   >  >>