للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو دون الركبة، إذا كانت المرأة لابسة لباس حشمة فكشفت عنه لحاجة مثل أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر بطين مثلاً، أو تريد أن تغسل الساق وعندها

امرأة أخرى فهذا لا بأس به، أو أخرجت ثديها لترضع طفلها أمام النساء فإنه لا بأس، لكن لا يفهم من قولنا هذا كما تفهم بعض النساء الجاهلات؛ أن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، هذا غلط عظيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة. فالحديث يبين أن المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة، فيخاطب الناظرة دون اللابسة، أما اللابسة فيجب أن تلبس ثياباً ساترة كما كانت تلبس نساء الصحابة من الكف إلى الكعب. فهناك فرق بين اللباس وبين النظر. (١) اهـ

* ومما يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من جسدها أمام النساء إلا ما جرت العادة بظهوره من الوجه والكفين والأقدام؛ النهي عن دخول المرأة للحمّام وهو مكان الاغتسال الجماعي سواء للرجال مع بعضهم، أو للنساء مع بعضهن؛ فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - " الحمّام حرام على نساء أمتي" (٢) كما روي أن نساء من أهل حمص دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول" أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله" (٣)


(١) انظر مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة لفضيلة الشيخ / ٦٠ - ٦٢، ٨٣.
(٢) المستدرك على الصحيحين ٤/ ٣٢٢ (٧٧٨٤) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٣٤٣٩).
(٣) مسند أحمد بن حنبل ٦/ ١٧٣ (٢٥٤٤٦) سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٣٤ (٣٧٥٠) وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (٢٧١٠).

<<  <   >  >>