فإذا كانت المرأة تمنع من دخول الحمام وهو خاص بالنساء، وتمنع من نزع ثيابها ولو بحضرة النساء، كان من المتعين أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها، لا كعورة الرجل.
كما أنه لم ينقل خبر بإسناد صحيح ولا ضعيف ذكر فيه تكشف النساء وإظهارهن عدا ما بين السرة والركبة فيما بينهن، فلو اعتقد السلف جواز ذلك والرخصة فيه لنقل ذلك عنهن كما نقل غيره مما هو دونه، فهذا يدل
دلاله واضحة على ضعف قول من قال بجواز كشف ماعدا ما بين السرة إلى الركبة للنساء فيما بينهن.
* ومما يشهد لذلك أيضا ما صح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"(١)
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٣٠٧): فكل ثوب يصف ولا يستر فلا يجوز لباسه بحال إلا مع ثوب يستر ولا يصف فإن المكتسية به عارية.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (١٤/ ١١٠): وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها.