للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٤٦): وقد فسر قوله (كاسيات عاريات) بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا.

* ومما يشهد لذلك أيضا ما ورد عن أسامة بن زيد قال: (كساني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبطية (١) كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة (٢) فإني أخاف أن تصف حجم عظامها) (٣).

قال الألباني في جلباب المرأة /١٣١: فقد أمر - صلى الله عليه وسلم - بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة - وهي شعار يلبس تحت الثوب - ليمنع بها وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول.

ولذلك قال الشوكاني في شرح هذا الحديث (٢/ ٩٧): والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط ساتر العورة وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها.


(١) الغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الثياب (اللسان ١٠/ ١٠٨) وقيل: بطائن تلبس تحت الدروع.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ٥/ ٢٠٥ (٢١٨٣٤) سنن البيهقي الكبرى ٢/ ٢٣٤ (٣٠٧٩) حسن إسناده ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة ٤/ ١٤٩، وابن حجر في المطالب العالية (١٠/ ٣١٨) والألباني في جلباب المرأة /١٣١.
(٣) مروية: نسبة إلى قرية مرو بالكوفة، قوهية: نسبة إلى قوهستان بخراسان.

<<  <   >  >>