للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٨ - قال صدر الدين عليّ بن ابن أبي العز الحنفي (ت ٧٩٢ هـ): فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع للمرأة كشف الوجه للرجال في الإحرام ولا غيره خصوصًا عند خوف الفتنة، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصًا.

١٩ - قال ابن رجب (ت ٧٩٥ هـ): كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب، ويرى من المرأة وجهها وكفاها. ثم أمرت بستر وجهها وكفيها.

٢٠ - قال عمر بن علي ابن الملقن الشافعي (٨٠٤ هـ): وجميعُ النسوان لم يكن يحتجبن إلى أن نزل آية الحجاب فحجبن وجوههن عن عيون الناس أجمعين.

٢١ - قال الإمام ابن نور الدين محمد بن علي بن الخطيب (ت ٨٢٥ هـ): لم يزل عمل الناس على هذا قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة ويرونه عورة ومنكرا.

٢٢ - قال العلامة المجتهد الكبير ابن الوزير محمد بن إبراهيم (ت ٨٤٠ هـ): وأجمعوا على وجوب الحجاب للنّساء.

٢٣ - قال الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ): لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات، فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب، أو منعو من الخروج.

٢٤ - قال بدر الدين العيني الحنفي (ت ٨٥٥ هـ): الأمر بستر وجوههن يدل عليه قوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} وقال في موضع آخر: لا يجوز للمرأة

<<  <   >  >>