للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع.

٢٥ - قال إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت ٨٨٤ هـ): الحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، ذكر ابن هبيرة أنه المشهور، وقال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (المرأة عورة).

٢٦ - قال أبو عبد الله المواق المالكي (ت ٨٩٧ هـ): قال مالك إن صلت الحرة منتقبة لم تعد ... وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل.

٢٧ - قال الإمام العلامة ابن المَبْرَد يوسف بن عبدالهادي المقدسي (ت ٩٠٩ هـ): ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت بالاتفاق.

٢٨ - قال ابن نجيم الحنفي (ت ٩٧٠ هـ): ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة ... وهو يدل على أن هذا الإِرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها.

٢٩ - قال محمد الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧ هـ): إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب.

٣٠ - قال الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ): وقعت منهن التغطية لوجوههم وما يتصل بها، ومن ذلك قوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الأحزاب: ٥٩ وفي هذه الآيات أعظم دلالة على وجوب التستر عليهن وتحريم النظر إليهن.

<<  <   >  >>