أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع.
٢٥ - قال إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت ٨٨٤ هـ): الحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، ذكر ابن هبيرة أنه المشهور، وقال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (المرأة عورة).
٢٦ - قال أبو عبد الله المواق المالكي (ت ٨٩٧ هـ): قال مالك إن صلت الحرة منتقبة لم تعد ... وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل.
٢٧ - قال الإمام العلامة ابن المَبْرَد يوسف بن عبدالهادي المقدسي (ت ٩٠٩ هـ): ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت بالاتفاق.
٢٨ - قال ابن نجيم الحنفي (ت ٩٧٠ هـ): ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة ... وهو يدل على أن هذا الإِرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها.
٢٩ - قال محمد الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧ هـ): إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب.
٣٠ - قال الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ): وقعت منهن التغطية لوجوههم وما يتصل بها، ومن ذلك قوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الأحزاب: ٥٩ وفي هذه الآيات أعظم دلالة على وجوب التستر عليهن وتحريم النظر إليهن.