٣١ - وقال الدمياطي (ت ١٣٠٢ هـ): واعلم أن للحرة أربع عورات: فعند الأجانب جميع البدن، ويكره أن ... يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة إلا أن تكون بحضرة أجنبي لا يحترز عن نظره لها فلا يجوز لها رفع النقاب.
٣٢ - قال الجاوي الحنفي (ت ١٣١٦ هـ): جميع بدنها حتى قلامة ظفرها وهي عورتها عند الرجال الأجانب فيحرم على الرجل الأجنبي النظر إلى شيء من ذلك ويجب على المرأة ستر ذلك عنه.
٣٣ - وقال محمد الجرداني الحنفي: وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها؛ جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلا ولو كانت عجوزاً شوهاء، فيحرم على الرجل أن ينظر إلى شيء منها، ولو بغير شهوة، ويجب أن تستتر عنه. هذا هو المعتمد.
٣٤ - وقال مفتي باكستان الشيخ شفيع الحنفي: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب.
وفي نهاية هذا المبحث وبعد أن تقرر إجماع أهل العلم على وجوب تغطية الوجه وأنه فرض على النساء الحرائر بأمر من الله أنزله في كتابه وعملت به الأمة، وبعد أن تبيّن أن مراد من قال من الفقهاء بجواز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة؛ هو نظر الرقيق المملوكين ونحوهم ممن أباح لهم الشرع الدخول على المرأة والنظر إليها دون حجاب، فإنه بعد ذلك إن وجد من