والنظر إليها دون حجاب من العبيد والأتباع، وليس مراده جواز ذلك لمن يجب عليها الاحتجاب منهم من الرجال الأحرار الأجانب، ومما يبعد أن يكون مراده فيما سبق إطلاق جواز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الحرة للرجال الأحرار الأجانب:
قول السرخسي في المبسوط (٢/ ٤١): (قال) -الإمام أبو حنيفة - (وليس على النساء خروج في العيدين وقد كان يرخص لهن في ذلك فأما اليوم فإني أكره ذلك) يعني للشواب منهن فقد أمرن بالقرار في البيوت ونهين عن الخروج لما فيه من الفتنة، فأما العجائز فيرخص لهن في الخروج إلى الجماعة لصلاة المغرب والعشاء والفجر والعيدين، ولا يرخص لهن في الخروج لصلاة الظهر والعصر والجُمَع في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يرخص للعجائز في حضور الصلوات كلها وفي الكسوف والاستسقاء لأنه ليس في خروج العجائز فتنة والناس قل ما يرغبون فيهن وقد كن يخرجن إلى الجهاد مع رسول الله يداوين المرضى ويسقين الماء ويطبخن. وأبو حنيفة قال في صلوات الليل: تخرج العجوز مستترة وظلمة الليل تحول بينها وبين نظر الرجال إليها بخلاف صلوات النهار.
(٣) أما ما ذكره الشيخ الألباني من" استمرار القول بجواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها إذا أمن الناظر الفتنة" فهذا كما بيّنا أن المراد به جواز النظر حال جواز الكشف أي؛ النظر إلى الوجه والكفين من الإماء اللاتي لم يفرض عليهن الحجاب، ونظر العبيد والأتباع للوجه والكفين من النساء الحرائر اللاتي لم