يفرض عليهن الاحتجاب منهم، كما بيّنا أن من أئمة الفقهاء من لم يدع جواز النظر هنا على إطلاقه بل منع من النظر لغير حاجة ولو أمن الفتنة:
* فمن المذهب الحنبلي:
المغني (ت ٦٢٠ هـ)(٧/ ٧٨): فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد.
الإنصاف للمرداوي (ت ٨٨٥ هـ)(٨/ ٢٧ - ٢٩): فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا وهو صحيح وهو المذهب ... واختاره الشيخ تقي الدين فقال أصح الوجهين لا يجوز كما أن الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز.
كشاف القناع (٥/ ١٤): ولا يجوز النظر إلى شيء من الحرة الأجنبية قصدا.
* ومن المذهب الشافعي:
المهذب (ت ٤٧٦ هـ)(٢/ ٣٤): وأما من غير حاجة فلا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية.
متن أبي شجاع (ت ٥٠٠ هـ)(١/ ١٥٨): ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز.