للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوسيط للغزالي (ت ٥٠٥ هـ) (٥/ ٣٢): وإن كانت أجنبية حرم النظر إليها مطلقا ومنهم من جوز النظر إلى الوجه حيث تؤمن الفتنة وهذا يؤدي إلى التسوية بين النساء والمرد وهو بعيد.

شرح صحيح مسلم للنووي (ت ٦٧٦ هـ) (٤/ ٣١): وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها.

فتح المعين للمليباري (ت ٩٨٧ هـ) (٣/ ٢٥٨): يحرم على الرجل ولو شيخا هرما تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد.

* ومن المذهب المالكي:

الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤ هـ) (١٣/ ٣١٥):

ويجوز النظر للمتجالة لقوله تعالى {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} ولا يجوز له أن ينظر للشابة إلا لعذر من شهادة أو علاج أو إرادة تزوجها.

القوانين الفقهية لابن جزي (ت ٧٤١ هـ) (١/ ٢٩٤): الفصل الأول في حكم النظر وهو أربعة أقسام؛ الأول: نظر الرجل للمرأة فإن كانت زوجته أو مملوكته جاز له أن ينظر إلى جميع جسدها، وإن كانت ذات محرم جاز له رؤية وجهها ويديها دون سائر جسدها على الأصح، وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجل من

<<  <   >  >>