- غاية البيان للرملي (ت ١٠٠٤ هـ)(١/ ٢٤٧): وقضية كلام الناظم حرمة نظر الرجل الفحل - من العبيد - إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها ند أمن الفتنة وهو كذلك كما في المنهاج، لاتفاق المسلمين على منع النساء - الإماء اللاتي لم يفرض عليهن الحجاب - من الخروج سافرات الوجوه.
- حاشية قليوبي على شرح منهاج الطالبين (ت ١٠٦٩ هـ)(٣/ ٢٠٩): قوله (لأن النظر إلخ) فيحرم عليهن الخروج سافرات الوجوه لأنه سبب للحرام.
* فقهاء المذهب الحنفي
- البحر الرائق لابن نجيم (ت ٩٧٠ هـ)(٢/ ٣٨١) والدر المختار (١/ ٤٠٥): تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة. وفي فتاوي قاضيخان: ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة.
- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن الكليبولي المدعو شيخي زادة (ت ١٠٧٨ هـ)(١/ ١٢٢): وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد.