- مواهب الجليل للخطاب (ت ٩٥٤ هـ)(١/ ٤٩٩): واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح فهذا ما يجب عليها.
- الفواكه الدواني للنفراوي (ت ١١٢٥ هـ)(٢/ ٢٧٧): اعلم أن المرأة إذا كان يخشى من رؤيتها الفتنة وجب عليها ستر جميع جسدها حتى وجهها وكفيها. . . وأقول الذي يقتضيه الشرع وجوب سترها وجهها في هذا الزمان.
(٥) أما قوله (ومن فرَّق، فقد تناقض وتعصّب للرجال على النساء، إذ إنهم مشتركون جميعاً في وجوب غضِّ النظر، فمن زاد على الآخر حكماً جديداً بغير برهان من الله ورسوله، فقد تعدَّى وظلم) فيقال أن حجاب المرأة مشروع بأمر الله الحكيم في تشريعه؛ فإن الله حين أودع الفتنة في النساء وأودع الميل لهن في الرجال خصّهن من دون الرجال بأمور؛ كأمرهن بالقرار في البيوت، وأمرهن بعدم الخضوع في القول، وكان مما خصّهن به الحجاب. وقد فرق الشرع الحكيم بين الرجال والنساء في أمور كثيرة، والتفريق بين الرجال والنساء؛ بمنع النظر للنساء بأمرهن بتغطية وجوههن بالحجاب دون الرجال؛ أمر متقدم متقرر عند أهل العلم على اختلاف مذاهبهم، بل إن القول بمساواة الرجل بالمرأة في أحكام النظر هو الذي لم يقل به أحد من علماء الإسلام، وإليك بعض أقوالهم في إثبات الفرق بينهما: