قال الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) في فتح الباري (٩/ ٣٣٧) والعيني في عمدة القاري (٢٠/ ٢١٧): استمرار العمل على جواز خروج النساء؛ إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء؛ فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين.
* ومن فقهاء المذهب الحنفي:
ـ بدر الدين العينى (ت ٨٥٥ هـ) في البناية شرح الهداية (١٢/ ١٣٤) وابن عابدين في حاشية رد المختار (١/ ٤٠٧): قال في الملتقط الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم الرجال وإن كان صبيحا فحكمه حكم النساء وهو عورة من قرنه إلى قدمه، لا يحل النظر إليه عن شهوة، وأما الخلوة والنظر إليه لا عن شهوة فلا بأس به ولهذا لم يؤمر بالنقاب.
* ومن فقهاء المذهب الحنبلي:
- إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح أبو إسحاق (ت ٨٨٤ هـ) في المبدع في شرح المقنع (٧/ ١١): ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة ... ولأنه لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب لئلا ينظرن إليهم كما تؤمر النساء به.
* ومن فقهاء المذهب الشافعي:
- قال أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) في الوسيط في المذهب (٥/ ٣٦): نظر المرأة إلى الرجل ... الأصح أنها تنظر إلى ما وراء العورة وتحترز عند