وَالثَّانِي يجوز لِأَن الأَصْل عدم ثورانها وَالْأول هُوَ الرَّاجِح
وَمن أدمن النّظر رلى الْأَمْرَد وَقَالَ إِنَّه لَا ينظر لشَهْوَة فقد كذب فَإِنَّهُ رذا لم يكن لَهُ دَاع يحْتَاج مَعَه إِلَيّ النّظر لم يكن مِنْهُ النّظر فَإِنَّهُ مَا ينظر رلا لما يحصل فِي الْقلب من اللَّذَّة وَأما نظر الْفجأَة فَهُوَ عَفْو إِذا صرف بَصَره