للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكل من عَلَيْهِ حق لَا يُوفيه مطلا جَازَت عُقُوبَته حَتَّى يُوفيه بِضَرْب مرّة بعد أُخْرَى وَمِنْهُم من قَالَ كل مرّة تِسْعَة وَثَلَاثِينَ وَمِنْهُم من يقدره وَله أَن يُعَاقِبهُ حَتَّى يَنْوِي توفيته فَلَيْسَ على الْحَاكِم إِلَّا ذَلِك وَإِن كَانَ يجوز لَهُ بيع مَاله ووفاء دينه لَكِن مَتى رأى أَن يلْزمه إِيَّاه إِمَّا بنقله عَنهُ وَإِمَّا لخوف مفْسدَة أَو ردعه جَازَ لَهُ ذَلِك

وَمن عَلَيْهِ مَال وَلم يوفه حَتَّى شكى رب المَال ومحرم عَلَيْهِ مَالا وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ حق قَادِرًا على الْوَفَاء ومطل حَتَّى أحْوج مَالِكه إِلَى الشكوى فَمَا غرم بِسَبَب ذَلِك فَهُوَ على الظَّالِم الماطل إِذا كَانَ غرمه على الْوَجْه الْمُعْتَاد

وَمن حبس بدين وَله رهن لَا وَفَاء لَهُ غَيره وَجب على رب الدّين إمهالة حَتَّى يَبِيعهُ وَهُوَ فِي الْحَبْس ضَرَر وَجب إِخْرَاجه ليَبِيعهُ وَيضمن عَلَيْهِ أَو يمشي مَعَه الدَّائِن أَو وَكيله

وَمن عَلَيْهِ دين وَله ملك لَا يُمكنهُ بَيْعه إِلَّا بِدُونِ ثمن الْمثل الْمُعْتَاد غَالِبا فِي ذَلِك الْبَلَد لم يجب بَيْعه وَيلْزم الْغَرِيم إنظاره إِلَى ميسرَة إِلَّا أَن يكون تغير تغيرا مُسْتَقرًّا فَيكون حِينَئِذٍ ثمن الْمثل قد نقص فَيُبَاع بِثمن الْمثل المستقر وَله أَن يطْلب مِنْهُ كل وَقت مَا يقدر عَلَيْهِ وَهُوَ التقسيط

وَمن هرب وَعِنْده أمانات لَا يعرف حَالهَا وَكَانَ عَلَيْهَا عَلامَة من اسْم كل وَاحِد على متاعة أَو نَحوه عمل بذلك وَإِن تعذر ذَلِك كُله أَقرع بَين المدعين فَمن خرجت قرعته على عين أَخذهَا مَعَ يَمِينه وَمن علم حَقه بِبَيِّنَة أَخذه

وَإِذا حبست زَوجهَا على كسوتها وَكَانَ مُعسرا فَلَا نَفَقَة لَهَا أَيَّام حَبسه لِأَنَّهَا منعته ظلما وَإِن كَانَ مماطلا مَعَ قدرته وَهِي باذلة نَفسهَا فَعَلَيهِ نَفَقَتهَا

وَمن أعْطى رجل مَالا قراضا ثمَّ ظهر عَلَيْهِ دين قبل الفراض فَلَا يجوز

<<  <   >  >>