للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهل للْمَالِك إبِْطَال الْإِجَارَة فِيهِ نزاع

وَمن طلق زَوجته ثمَّ تزوج غَيرهَا ووكل الثَّانِيَة فِي طَلَاق الأولى فَقَالَ مَتى رددت أم أَوْلَادِي كَانَ طَلاقهَا بِيَدِك لم تطلق الَّتِي وَكلهَا وَبَطلَت وكانتها فِي ذَلِك بِخِلَاف مَا لَو وَكلهَا فِي بيع وَنَحْوه ثمَّ طَلقهَا ثَلَاثًا لم تبطل الْوكَالَة بالتطليق هُنَا كَمَا ذكر ذَلِك الْفُقَهَاء وَقد يظنّ صِحَة التَّوْكِيل فِي التَّطْلِيق

وَالصَّوَاب أَنه يبطل توكيلها فِي طَلَاق الأولى إِذا طَلقهَا لِأَن مَقْصُوده أَن لَا أجمع بَيْنك وَبَينهَا إِلَّا برضاك لما تكره منالضرر بمشاركتها لَهَا فِيمَا تستحقه من ذَلِك بالقسم وننحوه فَإِذا بتها لم يبْق لَهَا عَلَيْهِ حق فَلَا تزاحمها تِلْكَ فِي الْحُقُوق وَلَا يعْتَبر رِضَاهَا فِي تزَوجه لَهَا عَليّ ذَلِك لِأَن الْعَادة أَنه يرضى زَوجته وَهُوَ قد أسخطها بِطَلَاقِهَا فَكيف يقْصد رِضَاهَا بِمَا هُوَ دونه

وَمن كَانَ مَمْلُوكه يتَصَرَّف لَهُ تصرف الْوَكِيل من البيع وَالْإِجَارَة وَنَحْوهَا وَهُوَ يعلم ذَلِك فَفعل شَيْئا من االبيع وَالْإِجَارَة فَقَالَ السَّيِّد لَيْسَ هُوَ وَكيلِي فِي ذَلِك لم يقبل إِنْكَاره حَتَّى لَو قدر أَنه لم يُوكله فتفريطه وتسليطه عدوان مِنْهُ يُوجب الضَّمَان

وَمن وكل رجلا فِي تَحْصِيل أَمْوَاله والتحدث فِيهَا بالعشر أَو وَكله مُطلقًا عَليّ الْوَجْه الْمُعْتَاد الَّذِي يقتضى فِي الْعرف أَن لَهُ الْعشْر فَلهُ ذَلِك فَإِنَّهُ يسْتَحق الْعشْر بِشَرْط لَفْظِي أَو عرفي وَهَذَا كاستئجار الأَرْض للزَّرْع بِجُزْء من زَرعهَا وَهِي مَسْأَلَة قفيز الطَّحَّان وَمن نقل النهى عَن أَحْمد فقد أَخطَأ

وَاسْتِيفَاء المَال بِجُزْء شاذع مِنْهُ جَائِز فِي أظهر قولي الْعلمَاء

وَإِن كَانَ قد عمل لَهُ عَليّ أَن يُعْطِيهِ عوضا وَلم يعين فَلهُ أجر الْمثل الَّذِي جرت بِهِ الْعَادة وَإِذا اسْتحق عَلَيْهِ شَيْئا فَلهُ استيفاءه من تركته بِدُونِ إِذْنه وَإِن لم يسْتَحق شَيْئا لم يَأْخُذ شَيْئا إِلَّا بِإِذْنِهِ

<<  <   >  >>