للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَتَّصِف بِهِ كَمَا نَص على ذَلِك أَحْمد فِي مثل حَامِل الْخمر وَأَصْحَاب مَالك وَغَيرهم

وَمن اكترى لفعل محرم كالغناء وَالزِّنَا وَشَهَادَة الزُّور كَانَ كراؤه محرما

وَكَذَلِكَ إِن أكراه لفعل مَا وَجب عَلَيْهِ مثل أَن تتَعَيَّن عَلَيْهِ شَهَادَة بِحَق أَو فيتا فِي مَسْأَلَة أَو قَضَاء فِي حُكُومَة أَو جِهَاد معِين فَإِن هَذَا الْكِرَاء لَا يجوز

وَإِن كَانَ الْفِعْل يخْتَص بِأَهْل القربات كالكراء لإقراء الْقُرْآن وَالْعلم والإمامة وَالْأَذَان أَو الْحَج أَو للْجِهَاد الَّذِي لَا يتَعَيَّن فَفِيهِ نزاع وَإِن كَانَ الْكِرَاء لعمل كالخياطة وَالتِّجَارَة وَالْبناء جَازَ بالِاتِّفَاقِ

وَإِذا انْتقل نحل إِلَى بلد فَلَا يجوز شَيْئا وَالْعَمَل هُوَ من الطول الَّتِي هِيَ المباحثات وَهِي أَحَق بالبذل من الْكلأ فَإِن هَذِه الطلول لَا يُمكن أَن يجمعها إِلَّا النَّحْل لَكِن إِن كَانَ لصَاحب الأَرْض نحل فَهُوَ أَحَق بالجني فِي أرضه فَإِذا كَانَ جنى ذَلِك النَّحْل يضر بِهِ فَلهُ مَنعه من ذَلِك

وَيَقَع اسْتِئْجَار الْأَعْمَى وشراؤه صَحِيحا عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء كمالك وَأبي حنيفَة وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَلَا بُد أَن يُوصف لَهُ الْمَبِيع وَالْمُسْتَأْجر فان وجده بخلافة فَلهُ الْفَسْخ

وَلَا يجوز أَن يسْتَأْجر من يُصَلِّي عَنهُ فرضا وَلَا نفلا لَا فِي حَيَاته وَلَا بعد مماته فَإِذا أوصى بِدَرَاهِم لمن يُصَلِّي عَنهُ تصدق الْوَرَثَة بهَا عَنهُ ويخص بِالصَّدَقَةِ أهل الصَّلَاة فَيكون للْمَيت أجر كل صَلَاة يصلونها ويستعينون عَلَيْهَا بِصَدَقَتِهِ من غير أَن ينقص من أجر الْمصلى شَيْئا كَمَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من فطر صَائِما فَلهُ مثل أجره وَمن جهز غازيا فقد غزا

وَأما تَعْلِيم الْقُرْآن وَالْعلم بِغَيْر أُجْرَة فَهُوَ أفضل الْأَعْمَال وأحبها إِلَى الله تَعَالَى وَهَذَا مِمَّا يعلم بالاضطرار من الدّين وَكَانَ السّلف لَا يعلمُونَ إِلَّا الله تَعَالَى

<<  <   >  >>