وَسُئِلَ عَن رجل توفى فِي الْجِهَاد فَجمع صَاحبه جَمِيع تركته فِي مُدَّة ثَلَاث سِنِين بعد تَعب
فَأجَاب إِن كَانَ وَصِيّا فَلهُ أقل الْأَمريْنِ من أجره الْمثل وكفايته وَإِن كَانَ مكْرها على الْعَمَل فَلهُ أُجْرَة الْمثل وَإِن عمل مُتَبَرعا فَلَا شَيْء لَهُ بل أجره على الله وَإِن عمل مَا يجب غير مُتَبَرّع فَفِي وجوب أجرته نزاع بَين الْعلمَاء الْأَظْهر أَنه يجب