للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذا كَانَ المرتضع ابْنا الْمَرْأَة ولزوجها فأولاده أَوْلَاد أولادهما وَيحرم على أَوْلَاد من الرَّضَاع مَا يحرم على أَوْلَاده من النّسَب فَهَذِهِ الْجِهَات الثَّلَاث مِنْهَا انتشرت حُرْمَة الرَّضَاع

وَأما إخْوَة المرتضع من النّسَب وَأَبوهُ من النّسَب وَأمه من النّسَب فهم أجانب عَن أَبِيه وَأمه وَإِخْوَته من الرَّضَاع لَيْسَ بَين هَؤُلَاءِ صلَة لَا بِنسَب وَلَا رضَاع لِأَن الرجل يُمكن أَن يكون لَهُ أَخ من أَبِيه من أمه وَلَا نسب بَينهمَا بل يجوز لأخته من أَبِيه أَن تتَزَوَّج أَخَاهُ من أمه فَكيف إِذا كَانَ لَهُ أَخ من النّسَب وَأُخْت من الرَّضَاع فَيجوز لهَذَا أَن يتَزَوَّج هَذِه وَبِالْعَكْسِ وَبِهَذَا تَزُول الشُّبْهَة الَّتِي تعرض لبَعض النَّاس فَإِنَّهُ يجوز للمرتضع أَن يتَزَوَّج أَخُوهُ من الرضَاعَة بِأُمِّهِ من النّسَب كَمَا يتَزَوَّج بأخته من الرضَاعَة وَهَذَا لَا نَظِير لَهُ فِي النّسَب فَإِن أَخا الرجل من النّسَب لَا يتَزَوَّج بِأُمِّهِ من النّسَب فاما أَن يكون بنت ابْنه أَو ربيبة ابْنه فالرجل يحرم عَلَيْهِ بنته وربيبه فَحرمت على أَبِيه بِهَذَا الطَّرِيق وَأُخْته من الرَّضَاع لَيست بنت أَبِيه من النّسَب وَلَا ربيبته فَجَاز أَن تتَزَوَّج بِهِ

فَمن لَا يُحَقّق يَقُول يحرم فِي النّسَب على أخي أَن يتَزَوَّج أُمِّي وَلَا يحرم مثل هَذَا فِي الرَّضَاع وَهَذَا غلط مِنْهُ فَإِن نَظِير الْمحرم بِالنّسَبِ أَن تتَزَوَّج أُخْته أَو أخوة من الرضَاعَة بِابْن هَذَا الْأَخ أَو بِأَبِيهِ من الرضَاعَة كَمَا لَو ارتضع هُوَ وَآخر من امْرَأَة وَاللَّبن لفحل وَاحِد فَإِنَّهُ يحرم على أُخْته أَخِيه من الرضَاعَة أَن تتَزَوَّج أَخَاهُ أَو يتَزَوَّج أُخْته من الرضَاعَة لِكَوْنِهِمَا أَخَوَيْنِ للمرتضع وَيحرم عَلَيْهِمَا أَن يتزوجا أَبَاهُ وَأمه من الرضَاعَة لِكَوْنِهِمَا ولديهما من الرضَاعَة لَا لِكَوْنِهِمَا أخوي ولديهما

فَمن تدبر هَذَا وَنَحْوه زَالَت عَنهُ الشُّبْهَة

وَأما رضَاع الْكَبِير فَإِنَّهُ لَا يحرم فِي مَذْهَب الْأَرْبَعَة وفيمن رضع قَرِيبا من الْحَوْلَيْنِ نزاع وَمذهب الشَّافِعِي وَأحمد أَنه لَا يحرم

<<  <   >  >>