للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَو شهد شَاهِدَانِ لم تثبت عدالتهما فَهُوَ لوث للأولياء أَن يحلفوا ويستحقون الذَّم

وَمن أحد من أَمْوَال النَّاس شَيْئا يجب عَلَيْهِ إِحْضَاره كالأمانات وَادّعى هلاكها دَعْوَى تكذبها الْعَادة لم يلْتَفت إِلَى قَوْله بل يُعَاقب حَتَّى يحضرهُ كالمدين إِذا غيب مَاله وأصر على الْحَبْس ضرب أَيْضا

وَمن عرف بِالشَّرِّ ضرب إِذا اتهمَ بِسَرِقَة أَو غَيرهَا حَتَّى يعْتَرف وَمن لم يعْتَرف يحبس حَتَّى يتَبَيَّن أمره وَمن عرف بِالْخَيرِ لم يقبل عَلَيْهِ تُهْمَة أحد بل لَا يستحف فِي أحد قولي الْعلمَاء بل يُؤَدب من اتهمه

وَمن اتهمَ بقتيل وَهُنَاكَ لوث ويغلب على الظَّن أَنه قَتله لعداوة أَو توعد بقتل وَنَحْوه جَازَ لأولياء الْمَقْتُول أَن يحلفوا خمسين يَمِينا ويستحقون دَمه وَأما ضربه لِيُقِر فَلَا يجوز إِلَّا مَعَ الْقَرَائِن الَّتِي تدل على أَنه قَتله فَإِن بَعضهم جوز تَقْرِيره بِالضَّرْبِ فِي هَذِه الْحَال وَمنعه بَعضهم مُطلقًا

وَلَيْسَ على أهل الْبقْعَة فِي الْعَادة السُّلْطَانِيَّة وَلَا فِي حكم الشَّرِيعَة شَيْء

وَمن رأى رجلا قد قتل وَهُوَ قَاطع طَرِيق وَعلم من وُلَاة الْأَمر أَنهم يطلبونه ليقتلوه وَقدر عَلَيْهِ جَازَ قَتله بل يُؤجر على ذَلِك وَإِن كَانَ قد قَتله لغَرَض كعداوة فَالْأَمْر إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول إِن أذنوا فِيهِ جَازَ قَتله وروى أَبُو دَاوُد عَن النُّعْمَان بن بشير أَنه قَالَ لقوم طلبُوا مِنْهُ أَن يضْرب رجلا على تُهْمَة قَالَ إِن شِئْتُم ضَربته لكم فَإِن ظهر مالكم عِنْده وَإِلَّا ضربتكم مثل مَا ضَربته فَقَالُوا هَذَا حكمك فَقَالَ هَذَا حكم الله وَرَسُوله وَهَذَا فِي ضرب من لم يعرف بِالشَّرِّ

أما من عرف بِالشَّرِّ فَذَاك مقَام آخر فَيسْتَحق الْمَضْرُوب أَن يضْرب من ضربه من المتهمين لَهُ إِذا لم يعرف بِالشَّرِّ قبل ذَلِك

<<  <   >  >>