للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مِنْهَا لَو حلف لَا يحلف بِالطَّلَاق أَو قَالَ إِذا حَلَفت بِهِ فَعَبْدي حر أَو لم يعرف لغته فَأَما إِن عرفت لغته فَإِن يَمِينه تنزل عَلَيْهَا

وَمِنْهَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من حلف فَقَالَ إِن شَاءَ الله فَإِن شَاءَ فعل وَإِن شَاءَ ترك وَقد تنَازع النَّاس فِي الِاسْتِثْنَاء عَليّ ثَلَاث دَرَجَات

أَحدهَا الْإِيقَاع الْمُجَرّد فَعِنْدَ أَحْمد وَمَالك أَنه نفع الثَّانِيَة

وَإِذا علق الطَّلَاق بِشَرْط يقْصد بِهِ الحض أَو الْمَنْع فَفِيهِ قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد إِحْدَاهمَا الْإِيقَاع فَإِنَّهُ الْإِيقَاع وَالثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيح أَنه كالحض

والدرجة الثَّالِثَة إِذا حلف بِصِيغَة الْقسم كَقَوْلِه الطَّلَاق يلْزَمنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَهُنَا ظَاهر الْمَذْهَب عَن أَحْمد أَنه لَا يَحْنَث ثمَّ من أَصْحَابه من يَجعله قولا وَاحِدًا وَمِنْهُم من يَجْعَل فِيهِ رِوَايَتَيْنِ فَالصَّوَاب وُقُوع الاسثتناء فِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ وَإِن قيل لَا يَقع فِي الْإِيقَاع

وَالْمَقْصُود هُنَا أَن الْحَالِف على نَفسه أَو غَيره ليفعلن أَو لَا يفعل وَهُوَ طَالب طلبا مؤكدا بالقسم بِمَنْزِلَة الْأَمر وَالنَّهْي

وَإِذا كَانَ كَذَلِك فقد علم أَن الْمنْهِي إِذا فعل مَا نهى عَنهُ نَاسِيا أَو مخطئا وَقد فعل شَيْئا يعْتَقد أَنه غير الْمنْهِي عَنهُ كَانَ المنهى عَنهُ كَأَنَّهُ لم يكن وَلم يكن الْمنْهِي مُخَالفا للناهي عَاصِيا لَهُ فَكَذَلِك من فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا أَو مخطئا فِي اعْتِقَاده لمي كن مُخَالفا للْحَالِف فَلم يَحْنَث الْحَالِف وَهَذَا بَين لمن تَأمله وَالله تَعَالَى لم يُؤَاخذ بِالنِّسْيَانِ وَالْخَطَأ

وَأما إِذا فعلت الزَّوْجَة الْمَحْلُوف عَلَيْهِ عَالِمَة بالمخالفة فَهَذَا فِيهِ نزاع آخر غير النزاع الْمَعْرُوف فَأصل الْحلف بِالطَّلَاق هَل يَقع بِهِ الطَّلَاق أَو لَا يَقع فَإِن النزاع فِي ذَلِك بَين السّلف وَالْخلف

وَالْمَقْصُود أَن الزَّوْج إِذا حلف على زَوجته فخالفته عمدا فمذهب أَشهب

<<  <   >  >>