مِنْهَا لَو حلف لَا يحلف بِالطَّلَاق أَو قَالَ إِذا حَلَفت بِهِ فَعَبْدي حر أَو لم يعرف لغته فَأَما إِن عرفت لغته فَإِن يَمِينه تنزل عَلَيْهَا
وَمِنْهَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من حلف فَقَالَ إِن شَاءَ الله فَإِن شَاءَ فعل وَإِن شَاءَ ترك وَقد تنَازع النَّاس فِي الِاسْتِثْنَاء عَليّ ثَلَاث دَرَجَات