وَلَا يجب عِنْد أحد من الْعلمَاء أَن يكْتب فِي الوثائق أَنه قَادر مَلِيء وَلَا يجوز أَن يكْتب ذَلِك إِلَّا إِذا علم أَنه مقرّ بِهِ
وَلَا يجوز تلقين الْإِقْرَار لمن لَا يعلم أَنه صَادِق فِيهِ وَلَا الشَّهَادَة عَلَيْهِ إِلَّا إِذا علم أَنه كَاذِب فِي ذَلِك كالعقود الْمُحرمَة فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن آكل الرِّبَا وموكله وَشَاهده وكاتبه وَمن أقرّ بِمثل هَذَا الْكَذِب وَشهد على الْإِقْرَار بِهِ أَو لقنه أَن يَقُول إِنَّه مَلِيء بِالْحَقِّ وَهُوَ غير مَلِيء بِهِ بل لقنه ذَلِك مَعَ علمه عاقبه ذَلِك من غضب الله فَهُوَ مُتبع هَوَاهُ
ويجل على من طلبت مِنْهُ الشَّهَادَة أَدَاؤُهَا بل إِذا امْتنع الْجَمَاعَة من الشَّهَادَة أَتموا كلهم بِاتِّفَاق الْعلمَاء وقدح ذَلِك فِي دينهم وعدالتهم
وَإِذا شهد أَن الْعين كَانَت على ملكه حِين خرجت من يَده بِغَيْر حق حكم لَهُ بهَا وَأما إِن شهد أَنَّهَا كَانَت ملكه فَقَط فَهَل يحكم لَهُ بذلك على وَجْهَيْن فِي مَذْهَب أَحْمد وقولين للشَّافِعِيّ وَإِن شهد بِسَبَب الْملك وظهوره مثل أَن يشْهد أَنه ابتاعه أَو وَرثهُ أَو حكم لَهُ بِهِ الْحَاكِم الْفُلَانِيّ فَإِن الْحَاكِم هُنَا يحكم باستصحاب الْحَال إِذا لم يثبت معَارض رَاجِح وَالشَّاهِد لَا يشْهد بِنَاء على اسْتِصْحَاب الْحَال وَلَا أعلم فِي الأولى خلافًا أَن الْحَاكِم يحكم باستصحاب الْحَال بِاتِّفَاق الْعلمَاء
وَأما صُورَة الْخلاف فَإِن البنية لما شهِدت بِالْملكِ فِي الْمَاضِي وسكتت عَنهُ فِي الْحَال كَانَ هَذَا ريبه تجوز أَن الْبَيِّنَة علمت بالزوال وسكتت عَن ذَلِك وَأما إِذا شهِدت بِسَبَب ذَلِك لم يكن فِيهِ رِيبَة وَالْأَصْل بَقَاء الْملك وَإِذا شهِدت أَنه لم يزل ملكه إِلَى أَن غصبت مِنْهُ أَو استعيرت أَو زَالَت يَده عَنهُ بِغَيْر حق كَمَا لَو شهِدت لَهُ أَنه لم يزل ملكه عَنهُ إِلَى أَن مَاتَ فَإِنَّهُ يحكم بِهِ للْوَرَثَة حَتَّى تقوم حجَّة بِمَا يُخَالف ذَلِك وَكَذَلِكَ هُنَاكَ يحكم للَّذي كَانَ جَائِزا إِلَى حِين زَوَال حوزه كزوال الْملك وَلَا أعلم فِي هَذَا خلافًا وَلَا يَنْبَغِي أَن يكون فِيهِ خلاف فَإِن الْغَاصِب وَالْمُسْتَعِير وَغَيرهمَا إِذا جَحَدُوا ملك غَيرهم فَشَهِدت الْبَيِّنَة أَنه لم يزل ملكه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute