أما من يَفْعَله للمحظورات من الْأَقْوَال الْمُحرمَة وَالْأَفْعَال الْمُحرمَة كمقدمات الْفَوَاحِش فَلَا ريب فِي النَّهْي عَن ذَلِك بل قد نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن توطين الْمَكَان فِي الْمَسْجِد كَمَا يوطن الْبَعِير فَنهى أَن يتَّخذ الرجل مَكَانا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِيهِ
ويصان الْمَسْجِد عَمَّا يُؤْذِي الْمُصَلِّين مثل رفع الصّبيان أَصْوَاتهم وتوسيخ حصيره لَا سِيمَا وَقت الصَّلَاة فَإِن ذَلِك من أعظم الْمُنْكَرَات ويبيت فِيهِ بِقدر الْحَاجة ثمَّ ينْتَقل عَنهُ