للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَإِنَّهُ يُصَلِّي أُخْرَى ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم وَالَّتِي صلى وَحده نَافِلَة وَإِن كَانَ قد صلى ثَلَاثًا من الظّهْر أتمهَا أَرْبعا وَدخل مَعَ الْقَوْم فِي الصَّلَاة مُتَطَوعا وَإِن صلى من الْفجْر رَكْعَة ثمَّ أُقِيمَت قطع الصَّلَاة وَدخل مَعَهم رجل دخل مَسْجِدا قد أذن فِيهِ كره لَهُ أَن يخرج حَتَّى يُصَلِّي فَإِن كَانَ قد صلى وَكَانَت الظّهْر أَو الْعشَاء فَلَا يأس بِأَن يخرج مَا لم يَأْخُذ فِي الْإِقَامَة فَإِن أَخذ فِيهَا لم يخرج حَتَّى يُصليهَا تَطَوّعا وَإِن كَانَت الْعَصْر أَو الْمغرب أَو الْفجْر خرج وَلم يصل رجل انْتهى إِلَى الإِمَام فِي الْفجْر وَلم يصل ركتي الْفجْر فخشى أَن يفوتهُ رَكْعَة وَيدْرك الْأُخْرَى فَإِن يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر عِنْد بَاب الْمَسْجِد فَإِن خشِي فوتهما دخل مَعَ الإِمَام وَلم يصل

ــ

أفضل بِخمْس وَعشْرين دَرَجَة وَصَلَاة الْمُنْفَرد وَاحِدَة فَإِن كَانَ قَائِما أَو رَاكِعا يقطعهَا مَا لم يقيدها بِالسَّجْدَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حكم فعل الصَّلَاة وَلذَلِك لَو حلف أَن لَا يُصَلِّي لَا يَحْنَث بِهَذَا الْقدر بِخِلَاف النَّفْل فَإِنَّهُ إِذا شرع فِيهِ وَهُوَ قَائِم فِي الرَّكْعَة الأولى فَإِنَّهُ لَا يقطعهَا لِأَن ذَلِك القطيع لَيْسَ للتكميل

قَوْله أتمهَا أَرْبعا ٠ لِأَنَّهُ ثَبت شُبْهَة الْفَرَاغ وَبعد حَقِيقَة الْفَرَاغ لَا يحْتَمل النَّقْض فَكَذَلِك بعد الشُّبْهَة وَهُوَ الْجَواب فِي الْعَصْر وَالْعشَاء إِلَّا فِي الشُّرُوع مَعَ صَلَاة الإِمَام فِي صَلَاة الْعَصْر لِأَن التَّنَفُّل بعد الْعَصْر مَكْرُوه قَوْله قطع الصَّلَاة لِأَنَّهُ إِن أضَاف رَكْعَة أُخْرَى يثبت حَقِيقَة الْفَرَاغ فَتعذر إِحْرَاز فضل الْجَمَاعَة

قَوْله خرج وَلم يصل لكراهية التَّطَوُّع فيهمَا وَكَذَا الْمغرب أما فِي الْفجْر وَالْعصر فَظَاهر وَأما الْمغرب فالتنفل بعْدهَا مَشْرُوع لَكِن شفعاً لَا وترا فَإِن دخل فِيهَا يَنْبَغِي أَن يضيف رَكْعَة أُخْرَى لِأَنَّهُ يُوَافق السّنة وَإِن كَانَ مُخَالفا للْجَمَاعَة

قَوْله عِنْد بَاب المسجدأما أَنه يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد وَإِن قَامَت الْجَمَاعَة

<<  <   >  >>