قَوْله وَلم يقضهما لَا قبل طُلُوع الشَّمْس لِأَن حَقِيقَة السّنة قد فَاتَت بذهاب وَقتهَا فَأشبه مُطلق التَّنَفُّل وَذَلِكَ مَكْرُوه بعد الصُّبْح وَكَذَلِكَ لَا يقضيهما بعد ارْتِفَاع الشَّمْس وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد أحب إِلَى أَن يقضيهما بعد الطُّلُوع لحَدِيث لَيْلَة التَّعْرِيس وهما يَقُولَانِ إِن السّنة جَاءَت بِالْقضَاءِ تبعا لَا غير
قَوْله فَإِنَّهُ لم يصل فِي جمَاعَة أصل المسئلة فِي الْجَامِع الْكَبِير وَهُوَ أَن الرجل إِذا قَالَ عَبده حر إِن صلى الظّهْر بِجَمَاعَة مَعَ الإِمَام فَسبق بِبَعْضِهَا لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يصل الظّهْر مَعَ الإِمَام فَإِنَّهُ مُنْفَرد بِبَعْضِهَا فَلَو قَالَ عَبده حر إِن أدْرك الظّهْر مَعَ الإِمَام فَسبق بِبَعْضِهَا حنث وَإِن أدْرك فِي الْقعُود لِأَن إِدْرَاك الشَّيْء بِإِدْرَاك آخِره وَمن الْمُتَأَخِّرين من قَالَ لَا يصير مدْركا لفضل أَدَاء الصَّلَاة بِجَمَاعَة لَكِن يصير مدْركا فَضِيلَة إِدْرَاك الْجَمَاعَة وَهَذَا بَاطِل بِصَلَاة الْخَوْف فَإِنَّهُ لم تقسم إِلَّا لينال كل وَاحِد من الطَّائِفَتَيْنِ ثَوَاب الْجَمَاعَة
قَوْله فَلَا بَأْس قَالَ بعض مَشَايِخنَا أَرَادَ بِهِ أَن يتَطَوَّع قبل الْعَصْر وَالْعشَاء دون الْفجْر وَالظّهْر لِأَن سنة الْفجْر وَاجِبَة وَفِي ترك سنة الظّهْر جَاءَ وَعِيد من الشَّرْع وَبَعْضهمْ قَالُوا أَرَادوا بهل الْكل وَالْإِنْسَان مَتى صلى الْمَكْتُوبَة وَحده من