للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشر قَالَ فِيهِ الْخمس وروى مُحَمَّد (رَحمَه الله) فِي الأمالي عَن أبي يُوسُف (رَحمَه الله) عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ مثل قَول أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ رجل وجد فِي دَاره مَعْدن ذهب فَلَيْسَ فِيهِ شَيْء وَقَالَ ابو يُوسُف

ــ

قَوْله قَالَ فِيهِ الْخمس لقَوْله (عَلَيْهِ السَّلَام) فِي الرِّكَاز الْخمس أَرَادَ بِهِ الْمَعْدن وَلِأَنَّهُ مَال مغنوم كالكنز فَيجب الْخمس وَأَرْبَعَة أَخْمَاس لمَالِك الرَّقَبَة هَذَا إِذا وجده فِي أَرض مَمْلُوكَة لأحد وَإِن وجده فِي أَرض غير مَمْلُوكَة لأحد وَجب الْخمس بِالْحَدِيثِ وَأَرْبَعَة أَخْمَاس للواجد كالكنز فَإِن قيل لَو كَانَ هَذَا المَال مغنوماً وَجب أَن يكون أَرْبَعَة أَخْمَاس للغانمين إِذا وجده فِي أَرض غير مَمْلُوكَة قُلْنَا إِن هَذَا المَال مغنوم فِي حق الْخمس دون اربعة أخماسه للواجد وَهَذَا لِأَن المَال كَانَ مُبَاحا قبل أَخذ الْغَانِمين وَالْمَال الْمُبَاح إِنَّمَا يملك بِإِثْبَات الْيَد كَمَا فِي الصَّيْد وَيَد الْغَانِمين ثَابِتَة على هَذَا المَال حكما لَا حَقِيقَة فاعتبار الحكم وَإِن أوجب الْملك للغانمين فاعتبار الْحَقِيقَة لَا يُوجب الْملك

قَوْله فِي دَاره وَفِي الأَرْض رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَة هَذَا الْكتاب فرق بَين الأَرْض وَالدَّار وَفِي رِوَايَة الأَصْل سوى بَينهمَا وَقَالَ إنَّهُمَا لَا يخمسان أَي لَا خمس فيهمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجب الْخمس وَأَرْبَعَة أَخْمَاس للْمَالِك لَهما الْأَحَادِيث الْمُطلقَة وَلأبي حنيفَة أَن مَا فِي الأَرْض من الْمَعْدن من أَجزَاء الأَرْض وَقد ملك صَاحب الدَّار وَالْأَرْض الدَّار وَالْأَرْض بِجَمِيعِ أجزائهما غير أَن لَا مؤونة فِي الدَّار وَفِي الأَرْض المؤونة فَكَذَا فِي أَجْزَائِهِ إِذْ الْجُزْء لَا يُخَالف الْكل

قَوْله قَوْله ركازاً يُرِيد بِهِ الْكَنْز وَهُوَ لَا يخلوا إِمَّا أَن كَانَ على ضرب أهل الْإِسْلَام أَو على ضرب أهل الْجَاهِلِيَّة عرف ذَلِك فَإِن كَانَ على ضرب أهل الْإِسْلَام فَهُوَ بِمَنْزِلَة اللّقطَة وكل حكم عَرفته فِي اللّقطَة (من التَّعْرِيف وَالتَّصَدُّق على نَفسه إِن كَانَ فَقِيرا أَو على غَيره إِن كَانَ غَنِيا) فَهُوَ الحكم فِيهِ وَإِن كَانَ على أهل الْجَاهِلِيَّة فها على وَجْهَيْن إِن وجده فِي أَرض مُبَاحَة غير مَمْلُوكَة لأحد فَفِيهِ الْخمس وَأَرْبَعَة أخماسه للواجد بِلَا خلاف كالمعدن وان وجده فِي دَار نَفسه

<<  <   >  >>