للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) فِيهِ الْخمس رجل وجد فِي دَاره ركازاً فَهُوَ للَّذي اختطها وَفِيه الْخمس وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) هُوَ لمن وجده رجل دخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فَوجدَ ركازاً فِي دَار بَعضهم رده عَلَيْهِم وَإِن وجده فِي صحراء فَهُوَ لَهُ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي الفيروزج الَّذِي يُوجد فِي الْجبَال وَلَا فِي اللُّؤْلُؤ والعنبر وكل حلية تخرج من الْبَحْر الْخمس مَتَاع وجد ركازاً فَهُوَ للَّذي وجده وَفِيه الْخمس وَالله اعْلَم

ــ

يجب الْخمس بِلَا خلاف بِخِلَاف الْمَعْدن فِي الدَّار عِنْد أبي حنيفَة لِأَن الْكَنْز لَيْسَ من أَجزَاء الأَرْض بل هُوَ مَوْضُوع فِيهَا وَلِهَذَا لم يكن أَرْبَعَة أخماسه لمَالِك الرَّقَبَة بِالْإِجْمَاع فَلَو وَجَبت فِيهِ المؤونة وَهُوَ الْخمس لم يصر الْجُزْء مُخَالفا للْكُلّ ثمَّ أَرْبَعَة أخماسه عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد للمختط لَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف هُوَ للواجد لِأَنَّهُ مُبَاح سبقت يَده إِلَيْهَا وَلَهُمَا أَن هَذَا المَال مُبَاح سبقت يَد الْخُصُوص إِلَيْهِ وَهُوَ يَد المحتط لَهُ فَيصير مَالِكًا لَهُ كالمعدن إِلَّا أَن الْمَعْدن ينْتَقل بِالْبيعِ إِلَى المُشْتَرِي لِأَنَّهُ من أَجزَاء الْمَبِيع والكنز لَا ينْتَقل لِأَنَّهُ لَيْسَ من أَجزَاء الْمَبِيع

قَوْله فَهُوَ للَّذي اختطها المختط لَهُ من خصّه الإِمَام بِتَمْلِيك هه الْبقْعَة مِنْهُ فَإِن لم يعرف المختط لَهُ يصرف إِلَى أقْصَى مَالك لَهُ فِي الْإِسْلَام كَذَا ذكره شيخ الْإِسْلَام السَّرخسِيّ

قَوْله رده عَلَيْهِم لِأَن مَا يُوجد فِي الدَّار فَهُوَ فِي يَد صَاحب الدَّار على الْخُصُوص فيعد التَّعَرُّض لَهُ عذرا وَلَا كَذَلِك الَّذِي وجده فِي الصَّحرَاء قَوْله وَلَا فِي اللُّؤْلُؤ إِلَخ عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِيهَا الْخمس وَكَذَلِكَ كل حلية تستخرج من الْبَحْر فِيهِ الْخمس لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَخذ الْخمس من العنبر وَلَهُمَا أَن بَاطِن الْبَحْر لَيْسَ فِي أحد قَوْله وَفِيه الْخمس يُرِيد بِهِ اذا كَانَ فِي ارضي غير مَمْلُوكَة لأحد لِأَن فِي كَونه غنيمَة هَذَا وَالذَّهَب سَوَاء

<<  <   >  >>