للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتعلق بحقوق الله تعالى١، ثم أطلق البعض الحكم فيما يتعلق بحقوق الناس، بأنها لا تسقط٢.

والصحيح، أن من حقوق الآدميين ما يسقط بالدخول في الإسلام. وقد أوضح القرافي رحمه الله الضابط في ذلك فقال: "إن ما أقدم عليه الشخص من حقوق الآدميين حال كفره وهو غير راضٍ بدفعه لمستحقه٣، كالقتل والغصب، ونحوهما، فإنه يسقط بالإسلام؛ لأن هذه الأمور إنما أقدم عليها معتمدا على أنه لا يوفيها


١ بين القرافي وجه التفرقة بين حق الله تعالى وحق الآدميين من وجهين:
أحدهما: أن الإسلام حق لله تعالى، والعبادات، ونحوها حق لله تعالى فلما كان الحقان لجهة واحدة ناسب أن يسقط أحدهما الآخر لحصول مقابله، أما حق الآدميين فإنه متعلق بجهتهم، والإسلام ليس حقا لهم بل لجهة الله تعالى فناسب أن لا يسقط حقهم بتحصيل حق الله تعالى.
والثاني: أن الله تعالى كريم جواد تناسب رحمته المسامحة، والعبد بخيل ضعيف فناسب ذلك التمسك بحقه. انظر: الفروق ٣/١٨٤-١٨٥.
٢ انظر: المراجع التي سبق ذكرها في أول القاعدة.
٣ هذه عبارة القرافي رحمه الله والمراد بها أنه لم يكن في ذلك الحال ملتزما بآثار ذلك الفعل فالدفع –هنا – أعم من أن يكون في أمر ماليّ وكذلك قوله: لا يوفيها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>