للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهلها فأُسقِطَت عنه؛ لأن في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيرا له عن الإسلام، فقدمت مصلحة دخوله في الإسلام على مصلحة ذوي الحقوق من باب تقديم أعلى المصلحتين وأما ما رضي به حال كفره كالبيع ونحوه من المعاملات، فإنه يلزمه؛ إذ ليس في الإلزام بهذا ما ينفر عن الإسلام.

كما قُيد الكافر بكونه حربيا١ ليخْرُجَ الذمي٢ والمستأمن٣، فإن


١ الحربي في اللغة: المنسوب إلى الحرب. والحرب نقيض السلم، وأصل الحرب من الحَرَب وهو السلب. والحربي في اصطلاح الفقهاء عرّفه بعضهم، بأنه الكافر الذي يحمل حنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين، وعرّفه بعضهم، بأنه من دخل أرضنا محاربا. انظر: مقاييس اللغة ٢/٤٨، ولسان العرب ٣/٩٩ (حرب) ، ومعجم لغة الفقهاء ص١٧٨، والقاموس الفقهي ص٨٤.
٢ الذمي في اللغة: هو المنسوب إلى الذمة، وهي العهد والأمان.
وفي الاصطلاح: هو المعاهَد من الكفار، وقيّده بعضهم بأن تكون إقامة ذلك الكافر في بلاد المسلمين دائمة. انظر: الصحاح ٥/١٩٢٦ (ذمم) ، والمفردات ص١٨١ (ذم) ، وأنيس الفقهاء ص١٨٢، ومعجم لغة الفقهاء ص٢١٤.
٣ المستأمَن لغة: من الأمن هو ضد الخوف، واستأمنه أي دخل في أمانه.
واصطلاحا: هو من أعطى الأمان المؤقت على نفسه، وماله، وعرضه، ودينه، انظر: الصحاح ٥/٢٠٧١ (أمن) ، ومعجم لغة الفقهاء ص٤٢٦، والفقه الإسلامي وأدلته ٨/٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>