للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدلالة والإرشاد (وهو الدليل عند الفقهاء) .

وفرّق بعض الأصوليين بين الدليل والأمارة، بأن الأمارة ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن، وأما الدليل فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم.

وعرّفه كثير من الأصوليين اصطلاحا: بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري١.

التحريم لغة: مصدر حرّم، والحرمة لغة ما لا يحل انتهاكه٢.

وفي الاصطلاح: يمكن أن يعرّف من خلال تعريف العلماء للحرام أو المحرّم، فيقال: هو النهي عن الشيء نهيا جازما، أو يقال: هو إيراد الشارع ما يدل على ذم فاعله، أو توعُّده بالعقاب. حيث عُرّف الحرام بأنه ما نهي عنه نهيا جازما، وعُرّف بأنه ما توعد بالعقاب على فعله شرعا٣.


١ انظر: الإحكام ١/١١، ٩٥، والمحصول ج١ق١/١٠٦، وحاشيتا التفتازاني والجرجاني على مختصر ابن الحاجب ١/٣٦، والبحر المحيط ١/٣٤-٣٥، ومذكرة الشيخ الأمين ص٥٢، والتعريفات ص١٠٤.
٢ انظر: مقاييس اللغة ٢/٤٥، والقاموس المحيط ٤/٣٤، (حرم) .
٣ انظر: نهاية السول ١/٧٩، والإيضاح لقوانين الاصطلاح ص٢٧، ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>