للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنه حيث أتى عمر رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش فمرّت على راعٍ فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فشاور الناس في رجمها فقال علي رضي الله عنه: "هذه مضطرة أرى أن تخلى سبيلها، ففعل"١.

وقال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: "الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة"٢، وكذلك قاله الرازي٣.

٥) عموم قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا} ٤ وما في معناها من الآيات٥.


١ أخرجه البيهقي في سننه ٨/٢٣٦ (الحدود / من زنى بامرأة مستكرهة) ، وأخرج آثارا في الموضوع نفسه، وأخرجه عبد الرزاق بنحو هذا اللفظ في المصنف ٧/٤٠٧ (باب الحد في الضرورة) .
٢ الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٢٥.
٣ انظر: التفسير الكبير ٥/١٢.
٤ البقرة (٢٨٦) .
٥ راجع الأدلة على قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع ص١١٩-١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>